أصدرت محكمة صلح نابلس ممثلة بهيئة القاضي يوسف عياش حكماً بإدانة المتهم (ص،ع) بتهمة الأولى وهي التزوير في أوراق خاصة سنداً لأحكام المادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة، وعن التهمة الثانية وهي استعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم بتزويرها سندا للمادة 261 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة سنتين.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة لمى سلهب وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .