أيّدت المحكمة العسكرية العليا، صباح الأحد، (بصفتها محكمة نقض) حكمَ الإعدام الصادر بحق المدان بجريمة قتل مواطن وطفلة من عائلة دردونة وإصابة 11 آخرين شمال قطاع غزة في 14 يوليو/ تموز الماضي.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة حكمت، بتاريخ 1 أغسطس/ آب الجاري، على (جبريل، ق) وهو عسكري برتبة رقيب أول، مواليد عام 1996م، من سكان بلدة جباليا شمال غزة، بالإعدام رميًا بالرصاص سنداً لنصوص مواد الاتهام المسندة في لائحة الاتهام.
وفي 14 أغسطس/ آب الجاري، أيّدت محكمة الاستئناف العسكرية، حكم المحكمة الدائمة على المدان، كما قضت بفصله من الخدمة العسكرية سنداً لنص المادة (21) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وأدانت المحكمة المذكور بالتُّهم التالية:
1) القتل قصداً خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
2) محاولة القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (70) من نفس القانون.
3) إيقاع أذى بليغ خلافاً لنص المادة (386) معطوفاً عليها المادة (388) من نفس القانون
4) حمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.
5) حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لنص المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1998م.
6) إقلاق الراحة العامة خلافاً لنص المادة (102/1) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.
7) إطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380) من قانون العقوبات رقم (74).
وأوضحت المحكمة العسكرية العليا أن الحكم صدر بالإجماع وأفهم علنًا، وهو حكم بات وواجب النفاذ.
وبيّنت أن المُدان استنفد جميع إجراءات التقاضي أمام المحاكم العسكرية.